الشيخ محمد علي الگرامي القمي

15

التعليقه على تحرير الوسيلة

( مسألة 25 ) : إذا كان أعماله السابقة مع التقليد ، ولا يعلم أنّها كانت عن تقليد صحيح أم فاسد ، يبنى على الصحّة . ( مسألة 26 ) : إذا مضت مدّة من بلوغه ، وشكّ بعد ذلك في أنّ أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا ، يجوز له البناء على الصحّة في أعماله السابقة ، وفى اللاحقة يجب عليه « 1 » التصحيح فعلًا . ( مسألة 27 ) : يعتبر في المفتى والقاضي العدالة ، وتثبت بشهادة عدلين ، وبالمعاشرة المفيدة للعلم أو الاطمئنان ، وبالشياع « 2 » المفيد للعلم ، بل تعرف بحسن الظاهر « 3 » ؛ ومواظبته على الشرعيات والطاعات وحضور الجماعات ونحوها ، والظاهر أنّ حسن الظاهر كاشف تعبّدى ولو لم يحصل منه الظنّ أو العلم . ( مسألة 28 ) : العدالة عبارة عن ملكة « 4 » راسخة باعثة على ملازمة التقوى ؛ من ترك المحرّمات وفعل الواجبات . ( مسألة 29 ) : تزول صفة العدالة حكماً بارتكاب الكبائر أو الإصرار على الصغائر ، بل بارتكاب الصغائر على الأحوط « 5 » ، وتعود بالتوبة إذا كانت الملكة المذكورة باقية . ( مسألة 30 ) : إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ يجب عليه « 6 » إعلام من تعلّم منه .

--> ( 1 ) . إذا كان شكّه في صحّة التقليد أمكنه البناء على الصحّة حتّى في اللاحقة ولكن لا يترك الاحتياط بالتصحيح في اللاحقة . ( 2 ) . وبمطلق الوثوق والاطمينان . ( 3 ) . أي ما يظهر من أحواله وأقواله وأفعاله ، الدالّة ولو ظنّاً ، على مبالاته بالدين وأمّا اعتقاد الكشف التعبّدى من الظاهر ولو بلا حصول حتّى ظنّ ضعيف فضعيف . ( 4 ) . بل هي ملازمة لها نوعاً وحقيقةً العدالة هي الاستقامة عملًا في جادة الشرع . ( 5 ) . لا ينبغي تركه . ( 6 ) . إذا نقل جواز الواجب أو الحرام ، بل مطلقاً على الأحوط لا ينبغي تركه إلا إذا أوجب وقوع المكلّف في حرج شديد يوجب انزعاجه عن الدين فيجب حتّى في نقل الوجوب أو حرمة الجائز .